آقا رضا الهمداني
229
مصباح الفقيه
الصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئا وصلَّيت ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك ، قال : « تعيد الصلاة وتغسله » قلت : فإنّي لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنّه قد أصابه فطلبت فلم أقدر عليه فلمّا صليت وجدته ، قال : « تغسله وتعيد » الحديث . ورواية ابن مسكان ، قال : بعثت بمسألة إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام مع إبراهيم بن ميمون ، قلت : سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلَّي فيه ثمّ يذكر أنّه لم يكن غسلها ، قال : « يغسلها ويعيد صلاته » ( 1 ) . وصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتّى إذا كان من الغد كيف يصنع ؟ قال : « إن كان رآه ولم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلَّي ، ولا ينقص منه شيء ، وإن كان رآه وقد صلَّى فليعتدّ بتلك الصلاة ثمّ ليغسله » ( 2 ) . والأخبار المستفيضة الآتية الواردة في ناسي الاستنجاء ، الآمرة بالإعادة . حجّة النافين للإعادة مطلقا : صحيحة العلاء عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجّسه فينسى أن يغسله فيصلَّي فيه ثمّ يذكر أنّه لم يكن غسله أيعيد الصلاة ؟ قال : « لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له » ( 3 ) . والمستفيضة النافية للإعادة عمّن نسي الاستنجاء : كخبر هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يتوضّأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال ، فقال : « يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة » ( 4 ) .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 406 / 10 ، الوسائل ، الباب 19 من أبواب النجاسات ، ح 3 . ( 2 ) تقدّم تخريجها في ص 206 ، الهامش ( 4 ) . ( 3 ) التهذيب 1 : 423 - 424 / 1345 ، و 2 : 360 / 1492 ، الاستبصار 1 : 183 - 184 / 642 ، الوسائل ، الباب 42 من أبواب النجاسات ، ح 3 . ( 4 ) التهذيب 1 : 48 / 140 ، الإستبصار 1 : 54 / 157 ، الوسائل ، الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 2 .